السيد الخوئي

46

كتاب الصلاة

--> ( 1 ) كونه على هذا النحو إنما يتجه فيما إذا كان الدين من جنس التركة ومن ثم التزم دام ظله في باب الزكاة بأن الشركة فيه من قبيل الشركة في المالية لا الكلي في المعين ( إلا أن يقال ) أن الدين حينئذ هو كلي المالية المقدرة والمتحققة في المعين الخارجي .